الفيض الكاشاني

202

الوافي

عبد اللَّه عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال « يغسل المكان الذي أصابه » . بيان : لعل المراد إذا أصابه برطوبة . 4108 - 4 التهذيب ، 1 / 262 / 49 / 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 4109 - 5 التهذيب ، 1 / 261 / 46 / 1 بالإسناد الأول عن حريز عن البقباق قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا أصابت ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر بقتلها » . بيان : تأنيث الضمير باعتبار الكلاب . وفيه إشارة إلى ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال « بعثني رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته » . ويأتي هذا الخبر مسندا في باب تزويق البيوت ولعل وجه تعليله عليه السّلام هو أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لما أمر بقتلها علم أنه بلغ في الخبث إلى الغاية فصار بهذه المنزلة والأمر بالقتل لخبثه ولئلا تؤذي الناس بالمماسة رطبة